المادة 42
اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 42 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
اذا توقف نشاط المؤسسة او الغي ترخيصها او انتهت مدته يسترد وزير الصحة العامة دفاتر الطلبيات والسجلات ويتخذ التدابير المناسبة لنقل حيازة المخزونات التي تصبح حيازة غير شرعية مع مراعاة ما قد تكون نصت عليه القرارات القضائية اذا وجدت.
المادة 42 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/42/