The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

كما تعدلت بموجب ق 193 ت 24/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

يصدر الترخيص باستخدام المنشآت أو الأماكن التي تحوزها مؤسسة خاصة أو عامة معينة خصيصاً، بأكملها أو باستخدام أجزاء منها، من أجل إنتاج نباتات أو مواد أو مستحضرات مدرجة في الجدولين الثاني والثالث أو من أجل صنعها واستخراجها وتحضيرها وتحويلها والاتجار بها وتوزيعها بالجملة أو الاتجار الدولي بها وتصديرها واستيرادها واستخدامها الصناعي، يصدر هذا الترخيص بقرار من وزير الصحة العامة ويخطر طالب الترخيص بمنحه إياه أو برفضه خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 44 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/44/