المادة 47
يشترط لاعطاء الترخيص التحقق من ان المنشات والاماكن التي ستستخدم كليا او جزئيا مستوفية لمعايير الامن التي تحدد بقرار مشترك عن وزيري الصحة العامة والداخلية.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 47 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يشترط لاعطاء الترخيص التحقق من ان المنشات والاماكن التي ستستخدم كليا او جزئيا مستوفية لمعايير الامن التي تحدد بقرار مشترك عن وزيري الصحة العامة والداخلية.
المادة 47 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/47/