The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

جميع النباتات والمواد المصنفة كمواد مخدرة او مؤثرات عقلية بموجب المعاهدات الدولية او تطبيقا لها ومستحضراتها وجميع النباتات والمواد الخطرة على الصحة العامة بسبب النتائج الضارة التي تنتج عن سوء استعمالها تصنف في الجداول الثلاث الاولى تبعا لجسامة خطرها ومدى فائدتها الطبية

- الجدول الاول: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لا فائدة طبية لها

- الجدول الثاني: النباتات والمواد الشديدة الخطورة والتي لها فائدة طبية

- الجدول الثالث: النباتات والمواد الخطرة والتي لها فائدة في الطب.

المادة 5 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/5/