المادة 95
يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 95 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
يجوز صرف مواد ومستحضرات الجدولين الثاني والثالث بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزير الصحة العامة.
المادة 95 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/95/