المادة 17
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 No repeal recorded
Article 17 of Law No. 1 of 13 Jun 1984. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المعقودة مع مصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 بما في ذلك معدلات الفوائد المطبقة على جميع القروض وذلك في ضوء حاجة الموازنة العامة والخزينة.
المادة 17 من قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244013/article/17/