The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 Repealed ملغى

المادة 21

Article 21 of Law enacted by decree No. 188 of 6 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 17 of 16 Jun 1977. Status: repealed.

المادة 21

مادة 21: تحدد الضريبة على مقدمة التحسين التي تفوق الخمسة الاف ليرة كما يلي: 10 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي لا يجاوز العشرة الاف ليرة. 25 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز العشرة الاف ليرة ولا يفوق ال 25 الف ليرة. 40 بالمئة عن الجزء من التحسين الذي يجاوز ال 25 الف ليرة. تضع دائرة ضريبة التحسين "أمر قبض " باسم كل مكلف بالضريبة وتبلغه اليه- وفاقا للمادة 12 من هذا القانون. لا يقبل "أمر القبض " من طرق المراجعة الا طلب - التصحيح للسهو أو الخطأ المادي. يقدم استدعاء التصحيح الى رئيس اللجنة- الاستئنافية ويخضع للمهل والاصول المبينة في المادة 17 من هذا القانون.

المادة 21 من قانون منفذ بمرسوم رقم 188 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244014/article/21/