المادة 12
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 7 of 25 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 17 of 26 Feb 1970. No repeal recorded in our sources.
تحدد وزارة المالية حجم الاصدارات وشروطها ولها ان تكلف مصرف لبنان بادارة الدين العام لحساب الخزينة.
المادة 12 من قانون رقم 7 تاريخ 25/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244019/article/12/