المادة 52
مادة 52: اذا اقتضت حالة الدعوى تحقيقا لفصل بعض نقاطها فان المحكمة تعين الامور الواجب ان يتناولها التحقيق في قرارها وتحيل الاوراق الى احد مستشاريها لاجراء المقتضى بحضور الفريقين او من يمثل منهما بعد دعوتهما بوجه الاصول.
قانون التنظيم القضائي No repeal recorded
Article 52 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 52: اذا اقتضت حالة الدعوى تحقيقا لفصل بعض نقاطها فان المحكمة تعين الامور الواجب ان يتناولها التحقيق في قرارها وتحيل الاوراق الى احد مستشاريها لاجراء المقتضى بحضور الفريقين او من يمثل منهما بعد دعوتهما بوجه الاصول.
المادة 52 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/52/