المادة 11
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /850/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية والاجنبية.
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 16 of 2 May 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. No repeal recorded in our sources.
يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /850/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بالعملة اللبنانية والاجنبية.
المادة 11 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/11/