The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 16 of 2 May 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- المبالغ اللازمة لمساعدات وتعويضات المرض والوفاة التي تستحق لغير المنتسبين لتعاونية الموظفين عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء, من الاعتماد الاحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة الى الفقرة المخصصة لمساعدات المرض والوفاة في مختلف فصول الموازنة.

2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/5/