المادة 1
يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 1 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/1/