The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 52

مادة 52: على كل من يرغب في الاعلان ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى: 1- الدائرة البلدية المختصة اذا كان الاعلان داخل النطاق البلدي. 2- قائمقام المنطقة اذا كان الاعلان خارج عن النطاق البلدي على ان يرسل القائمقام علما بذلك الى دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. على ان يتضمن التصريح المعلومات التي تمكن الادارة من النظر بالترخيص ومن فرض الرسم بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية.

المادة 52 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/52/