The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 58

Article 58 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 58

مادة 58: يفرض على الاشغال المرتبط بمركز ثابت رسم سنوي حده الاقصى 25 بالمئة من القيمة التأجيرية شرط ان لا يجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت وان لا يزيد عمقه عن متر طول واحد. اما اذا تجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت او زاد عمقه عن متر واحد, فيزاد الرسم بنسبة عشرين بالمئة منه. يعتبر شاغل المركز الثابت , مالكا كان او مستأجرا, مسؤولا عن تأدية هذا الرسم.

المادة 58 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/58/