المادة 61
مادة 61: يفرض على الاشغال الواقي رسم حده الاقصى/1%/ واحد بالمئة من القيمة التأجيرية لمركز السكن او النشاط الذي يستفيد من الاشغال.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 61 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 61: يفرض على الاشغال الواقي رسم حده الاقصى/1%/ واحد بالمئة من القيمة التأجيرية لمركز السكن او النشاط الذي يستفيد من الاشغال.
المادة 61 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/61/