المادة 91
مادة 91: تحدد البلديات المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال... الخ), الا بموجب ترخيص مسبق معفى من الرسوم البلدية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 91 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 91: تحدد البلديات المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال... الخ), الا بموجب ترخيص مسبق معفى من الرسوم البلدية.
المادة 91 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/91/