المادة 26
مادة 26: يصدر القرار بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل ويجب ان يثبت حضور ثمانية اعضاء على الاقل. يوقع القرار الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين, بمن فيهم المخالفون الذين لهم ان يدونوا المخالفة في المحضر, وهي غير قابلة للنشر
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 26 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 26: يصدر القرار بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل ويجب ان يثبت حضور ثمانية اعضاء على الاقل. يوقع القرار الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين, بمن فيهم المخالفون الذين لهم ان يدونوا المخالفة في المحضر, وهي غير قابلة للنشر
المادة 26 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/26/