المادة 29
مادة 29: يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 29 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 29: يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
المادة 29 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/29/