المادة 37
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 37 of Law No. 522 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 37 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/37/