The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية:

أ­ - الرئيس : يكون الوزير حكما رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:

1­- يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة، وسياسية وادارية وقضائية وعسكرية، وهو مسؤول عن حسن سير اعمال الهيئة الوطنية.

2­ - يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية.

3­ - يوقع مع امين السر على محاضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية.

ب­ - نائب الرئيس : يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية، وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه او بتفويض منه.

ج­ - امين السر: يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة امينا للسر، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:

1­ - يشرف على حفظ وتنظيم كافة السجلات القانونية، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس .

2­ - يحفط وينظم جدول عام باسماء اعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.

3­ - يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.

4­ - يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة والادارات الرسمية.

المادة 12 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/12/