The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

مدى الحقوق:

أ­ - يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.

ب­ - تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر:

1­ - العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الاطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة ام لا للعلاج المكثف او العادي. وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والادوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لانجاح العملية، سواء كانت دائمة ام مؤقتة.

2­ - التطبيب (اطباء عامون، اختصاصيون، اطباء اسنان...) والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة (تحاليل خاصة للمولود الجديد: منها لغدة التيروييد­ فينيل الانين­G6PD، تقييم نفسي، تخطيط للسمع،...).

3­ - العلاح التاهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي (علاج فيزيائي، انشغالي نطقي ­ سمعي، نفساني...).

4 - المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة (اطراف وسماعات، وعين اصطناعية وغيرها)، شكال تقويمية، ومعينات للتنقل كراسي نقالة (عصي وعكازات) معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح، كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد.

المادة 27 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/27/