The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

أصول مختلفة:

أ­ - لا يطلب من الشخص المعوق أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية.

ب­ - خلافا لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 19 ايلول 1983 (رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه نفقات علاجه او متابعته او تاهيله.

ج­ - في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الاسرة المخصصة لها وفقا للاجراءات المعمول بها. على ان يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الاجراءات.

المادة 29 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/29/