المادة 47
في عقوبة رفض نقل شخص معوق :
يعتبر كل سائق لاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded
Article 47 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
في عقوبة رفض نقل شخص معوق :
يعتبر كل سائق لاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
المادة 47 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/47/