The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

الامتحانات الرسمية :

أ- تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية وذلك من النواحي الاتية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر:

1 - تأهيل المداخل والصالات

2- تحديد الوقت المخصص للمسابقة اذا توجب ذلك.

3- تأمين الاسئلة بوسائل مكيفة (احرف نافرة, خط كبير, وغيرها)

4- مساعدات من قبل الغير او تقنية خاصة (مكنات برايل, الات كاتبة, مترجم للغة الاشارة وغيرها)

ب- تتضمن القرارات التي تصدر سنويا عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية, فقرة خاصة متعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها من اجل تنظيم هذه الامتحانات كافة حسب المعايير المحددة اعلاه, كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الاشخاص المعوقين وفقا لملفاتهم الشخصية.

ج- تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستندا كافيا لاعفاء الاشخاص المعوقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية واستبداله وفقا للاجراءات المعمول بها في حالات الاعفاء كافة الا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة

المادة 62 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/62/