المادة 94
تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded
Article 94 of Law No. 220 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 25 of 8 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 94 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/94/