The whole text

قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: يحظر على اي شخص نقل او حيازة الاسلحة والذخائر المنصوص عليها في الفئتين الرابعة والخامسة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا على رخصة من وزارة الداخلية ويحق للمحافظ او القائمقام اعطاء الرخص المتعلقة باسلحة الصيد. ان الرخصة بحيازة ونقل السلاح من الفئة الخامسة فقرة(ج) ومن الفئة السابعة والذخائر التابعة لها هي شخصية تعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها في هذا القانون. اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئتين الرابعة والسابعة وباقي فقرات الفئة الخامسة فتعطى لسنة واحدة, ويجوز تجديدها.

المادة 24 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/24/