المادة 28
مادة 28: لا تعطى الرخصة لاقتناء او حمل اكثر من سلاحين من الفئتين الرابعة والخامسة. اما اسلحة الصيد وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا لكل شخص حائز على رخصة حمل السلاح.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 28 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: لا تعطى الرخصة لاقتناء او حمل اكثر من سلاحين من الفئتين الرابعة والخامسة. اما اسلحة الصيد وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا لكل شخص حائز على رخصة حمل السلاح.
المادة 28 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/28/