المادة 3
مادة 3: لا يجوز لاي شخص او جماعة ان يقوموا في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية من وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 3 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز لاي شخص او جماعة ان يقوموا في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية من وزارة الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 3 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/3/