المادة 32
مادة 32: فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, يحق لوزارة الداخلية ان تسحب الرخصة في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام. وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 32 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: فيما خلا الاسلحة المعدة للصيد, يحق لوزارة الداخلية ان تسحب الرخصة في كل وقت بناء على تقرير الدوائر المختصة او لمقتضيات الامن العام. وفي حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
المادة 32 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/32/