المادة 60
مادة 60: لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 60 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 60: لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه
المادة 60 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/60/