المادة 62
مادة 62: تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود والمرخص لهم.
قانون تاريخ 18/06/1952 No repeal recorded
Article 62 of Law of 18 Jun 1952. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 62: تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود والمرخص لهم.
المادة 62 من قانون تاريخ 18/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/244190/article/62/