المادة 12
لوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة والى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية, كل مستشفى ينشأ او يستثمر خلافا لاحكام هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 No repeal recorded
Article 12 of Law enacted by decree No. 9826 of 22 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 27 of 4 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لوزارة الصحة العامة ان تقفل بصورة مؤقتة والى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية, كل مستشفى ينشأ او يستثمر خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244237/article/12/