المادة 20
يفتح لحساب اللجنة حساب اولي قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية يؤخذ من مال الاحتياط وذلك لتنفيذ الدروس الفنية التي يقترحها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزارء."
قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 No repeal recorded
Article 20 of Law enacted by decree No. 6839 of 15 Jun 1961. Published in Official Gazette issue 27 of 21 Jun 1961. No repeal recorded in our sources.
يفتح لحساب اللجنة حساب اولي قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية يؤخذ من مال الاحتياط وذلك لتنفيذ الدروس الفنية التي يقترحها مجلس الادارة ويوافق عليها مجلس الوزارء."
المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244248/article/20/