المادة 15
يحظر الاستفادة من أكثر من اعفاء واحد من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمؤسسة الواحدة. وفي حالات انقضاء مدة العمل بأحد هذه الاعفاءات لا يجوز للمؤسسة ان تستفيد من اعفاء اخر.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 No repeal recorded
Article 15 of Law enacted by decree No. 3018 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 28 of 6 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.
يحظر الاستفادة من أكثر من اعفاء واحد من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمؤسسة الواحدة. وفي حالات انقضاء مدة العمل بأحد هذه الاعفاءات لا يجوز للمؤسسة ان تستفيد من اعفاء اخر.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/15/