The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law enacted by decree No. 3018 of 25 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 28 of 6 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

ج - أحكام مشتركة بين المؤسسات الجديدة والمؤسسات القائمة

يتوقف منح الاعفاءات المنصوص عليها في المواد السابقة على مسك المؤسسة صاحبة العلاقة محاسبة نظامية مماثلة على الاقل للمحاسبة المفروضة بموجب قانون التجارة اللبناني تقبل بها وزارة المالية من شأنها:

1) ان تثبت توفر الشروط المفروضة بموجب هذا القانون واستمرارها.

2) ان تظهر بوضوح بالنسبة الى المؤسسة القائمة التي تمارس نشاطا جديدا قيمة أصول المؤسسة الثابتة من قديمة وجديدة.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244259/article/5/