المادة 110
لا يجوز القيام بأي عمل من اعمال المحاكمة ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالعمل او لم يكن العمل تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 110 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من اعمال المحاكمة ويعد باطلا اذا تم:
1- في ايام العطلة الرسمية.
2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالعمل او لم يكن العمل تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.
المادة 110 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/110/