المادة 174
يجوز لكل من المتقاضين ان يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة ايام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها. وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 174 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز لكل من المتقاضين ان يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة ايام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها. وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ.
المادة 174 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/174/