المادة 194
اذا تخلف احد الطرفين او احد افراد اي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه ان يتقدم باي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل اليه دعوة ثانية مع منحه مهلة عشرة ايام للجواب .
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 194 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا تخلف احد الطرفين او احد افراد اي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه ان يتقدم باي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل اليه دعوة ثانية مع منحه مهلة عشرة ايام للجواب .
المادة 194 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/194/