المادة 207
ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 207 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
ينقطع سير الدعوى:
1- بوفاة احد المتقاضين او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه الا اذا تهيأت للحكم.
2- باي سبب قاهر من شأنه تعطيل اعمال المحاكمة.
المادة 207 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/207/