المادة 231
تنظر المحكمة العليا في الدعوى على اساس الوقائع والدفوع واوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى وعلى ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والاضافة اليه.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 231 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
تنظر المحكمة العليا في الدعوى على اساس الوقائع والدفوع واوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى وعلى ما يقدم لها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والاضافة اليه.
المادة 231 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/231/