The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 236

Article 236 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 236

(عدلت بموجب قانون 350/1994 )

تصدر الاحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك باجماع الاراء او باكثريتها. وفي الحالة الثانية يجب على المخالف ان يبين مخالفته بخط يده وان يوقع في ذيل اصل الحكم.ينظم الحكم رئيس المحكمة او من يعينه من اعضائها ويوقع من اعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة, ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان".

يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا اثناء المحاكمات - ما عدا النائب العام - ان يحضروا تلاوة الحكم.

اذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية ان قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها.

المادة 236 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/236/