المادة 358
يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية.
2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 358 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية.
2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين.
المادة 358 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/358/