The whole text

قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded

المادة 373

Article 373 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 373

بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفى ويسلم باقي الاموال للقيم الذي يتولى ادارتها تحت اشرافه المستمر ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة.

واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللمحكمة ان تقرر بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسميا.

المادة 373 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/373/