المادة 400
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والاحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفا دقيقا ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح.
ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 400 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والاحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفا دقيقا ويشار الى ذلك في اعلانات الطرح.
ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها.
المادة 400 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/400/