المادة 48
اذا كان يحق لاحد المتقاضين الزام شخص بان يدفع عنه في المحاكمة او بعرضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له ان يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 48 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا كان يحق لاحد المتقاضين الزام شخص بان يدفع عنه في المحاكمة او بعرضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له ان يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة.
المادة 48 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/48/