المادة 92
يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 92 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
يشترط في صحة الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل اقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجورا عليه شرعا كالطلاق.
المادة 92 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/92/