المادة 96
اذا انكر احد الفريقين الخط او الامضاء او الطابع الاصبعي المنسوب اليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار الى تطبيق الخط والامضاء والطابع الاصبعي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية.
قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري No repeal recorded
Article 96 of Law of 16 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
اذا انكر احد الفريقين الخط او الامضاء او الطابع الاصبعي المنسوب اليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار الى تطبيق الخط والامضاء والطابع الاصبعي وفقا للاحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية.
المادة 96 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري https://lebaneselegislation.com/law/244292/article/96/