The whole text

قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 397 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يستوفى عن كل ترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بممارسة مهنة مساعد اختصاصي في تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية او بفتح واستثمار مركز لتحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية رسم مقطوع بشكل طابع مالي يلصق على الترخيص وتحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

نص مرتبط: تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة تحضير وتركيب الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وفتح مراكز لها

المادة 10 من قانون رقم 397 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/244322/article/10/