The whole text

قانون الأرث لغير المحمديين No repeal recorded

المادة 124

Article 124 of Law of 23 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 124

مادة 124: ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية او رضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا, كل بمقدار ما ناله من اموال التركة اذا ادعي بعقار داخل في حصة احد الورثة فخرج من حصته, فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عليها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود

المادة 124 من قانون الأرث لغير المحمديين https://lebaneselegislation.com/law/244354/article/124/