المادة 20
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 No repeal recorded
Article 20 of Law No. 60 of 12 Aug 1988. Published in Official Gazette issue 33 of 18 Aug 1988. No repeal recorded in our sources.
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
المادة 20 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/20/